السيد الخوئي
220
معجم رجال الحديث
والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات ، والفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب على من قطع رأس ميت ، الحديث 407 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى بسنده أيضا ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام . التهذيب : 10 ، باب القصاص ، الحديث 1097 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة ، الحديث 1002 ، إلا أن فيها : إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا يبعد صحة ما في التهذيب لكثرة رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام ، وهو الموجود في الوافي والوسائل أيضا . وروى بسنده أيضا ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابن قيس ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 851 . والاستبصار : الجزء 1 ، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام ، الحديث 1720 ، إلا أن فيها : أبو قيس بدل ابن قيس ، والوافي كما في التهذيب ، وفي الوسائل نسختان . روى الكليني بسنده ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16 ، الحديث 1 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بالعطف ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، الحديث 1765 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى بسنده أيضا ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 437 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا ، الحديث 438 ، إلا أن فيها : عبد الكريم بن عمرو ، بدل عبد الملك ابن عمرو ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ،